محكمة مصرية ترفض طلاق مسيحية من زوجها بعد اعتناقه الإسلام

المحكمة استندت إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"
المحكمة استندت إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"

قضت محكمة الأحوال الشخصية المصرية الاثنين 5 -1 - 2009 برفض دعوى سيدة مسيحية ببطلان عقد زواجها من زوجها المسيحي بسبب اعتناقه الإسلام.


وقال مصدر قضائي إن هذا الحكم يعتبر الأول من نوعه لأنه استند على قاعدة فقهية معروفة وهي "أنه لا ضرر ولا ضرار".

وأكد المصدر "أن إشهار المسيحي لإسلامه ليس سببا لبطلان عقد الزواج لأن الشريعة الإسلامية تبيح للمسلم الزواج من مسيحية".

وأضاف "إشهار الزوج إسلامه لا يعد ضررا للزوجة المسيحية، ولذلك فالشريعة الإسلامية تنطبق عليها لأنها تشترط ألا يقع على الزوجة ضرر ما، وهذا لم يحدث للزوجة خاصة أنها لم تذكر ذلك في دعواها".

وأشارت حيثيات الحكم إلى "أن إشهار الزوج إسلامه لا يقتضي الطلاق طالما لم يضر بالزوجة".

وردا على ما قالته الزوجة في دعواها أن عقد زواجهما كان عقدا كنسيا وموقع عليه من كاهنين مسيحيين، وأن هذا كاف لبطلان العقد خاصة وأن الشريعة تشترط لزواج المسلم أن يوقع على العقد شاهدان مسلمان، قالت المحكمة "إنها تأخذ بنية عقد الزواج عندما كان الزوج مسيحيا ولذلك فكون أن المسلم اعتنق الاسلام بعد زواجه بعقد مسيحي فإن هذا لا يبطله".

كانت ليلى حنا قد أقامت دعواها منذ ما يقرب عام طالبة الطلاق من زوجها المسيحي بعد أن تحول إلى الاسلام، وذكرت في دعواها أنه يعاملها معاملة حسنة، وهذا هو ما استندت إليه المحكمة في رفضها للطلاق".